اولا اشكر حضرتك جدا على الموضوع الهام ده
ربنا يبارك فى حضرتك ويجعلك زخرا للاسلام والمسلمين وينفع بك الامه
واسمحلى انى اضيف بعد الادله على وجوب اللحيه وان حلقها حرام .....
قال النووى رحمه الله وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ,
وهي معني ((أوفوا)) وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهي الشرع عن ذلك ألى أن قال فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا, ومعنها كلها تركها على حالها وهذا ظاهر الحديث الذى تقتضية ألفاظه).( شرح النووى جزء الثالث ص194)
قال النووى رحمه الله ): قال الخطابي : وغيره هو توفيرها وتركها على حالها بلا قص كره لنا كافعل الأعاجم ,قال من زي كسري قص اللحية وتوفير الشوارب ).(المجموع ج 1 ص 321)
وذكر أهل التفسير أشياء كثيرة من وجوه هذا التكريم
على سبيل المثال لا الحصر ومنها ماقاله محي السنة البغوي رحمه الله : ( قيل الرجال باللحي والنساء بالذوائب ) تفسير سورة الأسراء
الدليل القرآني على أن أعفاء اللحية من سمت الأنبياء عليهم السلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
قال العلامة محمد الشنقيطي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى :{ قال يابنؤم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبين بني إسرئيل ولم ترقب قولي }.
هذه الأية الكريمة ..... تدل على لزوم إعفاء اللحية فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها .
وهي الأمر بالاقتداء بالنبيين ومنهم هارون
أقوال العلماء رحمهم الله في حكم حلق اللحي
في المذهب الحنفي : في ( المختار ) ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ويحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع مازاد عن القبضة ,وأما الخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة , ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كله فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ) 1هـ من كتاب الصيام ومثل ذلك كثير في اكثر كتب الحنفية كفتح القدير وشرح الزيلعي على الكنز .
ثانياً في المذهب المالكي : قال في( التمهيد) ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ويحرم حلق اللحي ,ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال )
وقال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح خليل
ويحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك ).
وقال القرطبي : ( لايجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قصها )
وقال الخطاب في المختصر : ( وحلق اللحية لايجوز )
وقال الشيخ على محفوظ رحمه الله في ( الأبداع ) عند نقله لمذهب المالكية في المسألة : ( مذهبهم حرمة حلق اللحية , وكذا قصها إذا كان يحصل بها مثله .
وفي المذهب الشافعي
ــــــــــــــــــــ
قال الشيخ أحمد بن القاسم العبادي في آخر فصل العقيقة من حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للسادة الشافعية .
قال ابن رفعة في حاشية الكافية : إن الأمام الشافعي قد نص على في( الأم ) على تحريم حلق اللحية -
وكذلك نص الزركشي والحليمي في ( شعب الإيمان ) على تحريم حلق اللحي .
في المذهب الحنبلي
ــــــــــــــ
نص فقهاء المذهب الحنبلي على تحريم حلق اللحية , ومنهم من صرح بإن المعتمد حرمة حلقها كما قال السفاريني في ( غذاء الألباب ) : و( المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية ) 4هـ
قال شيخ الأسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة : ( ويحرم حلق لحيته )هـ1
وقال ايضاً في (الفروع) بعد ان ذكر حديث ابن عمر (خالفوا المشركين ..) الحديث .
هذه صيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم )
وقال صاحب شرح ( المنتهي ) ويحرم حلق اللحية )
وممن نص على تحريمها أيضاً صاحب ( دليل الطالب ) وصاحب ( الروض المربع) وصاحب ( كشاف القناع )
الأقوال كثيرة ولا يكفي المقال لسردها .
في المذهب الظاهري:
قال الأمام ابن حزم رحمه الله في (مراتب الإجماع ) 157ص
ــــــــــــــــــــــ
(وأتفقوا أن حلق جميع اللحية ُمثلة لاتجوز ) 1هـ
وقال أيضاً في المحلي :ج 2 ص320
وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن نافع عن عبد الله ابن عمر قال قال رسو لالله خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى ).
فتاوى بعض العلماء المعاصرين
1- قال الشيخ الجليل عيسى في كتابه (مالايجوز فيه خلاف بين المسلمين )
حلق اللحية حرام عند الجمهور ومكروه عند غيرهم 1هـ
قال الشيخ احمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي رحمه الله في تعليقه على كتابه: ((الفتح الرباني لترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني )
(( وأما أزالتها بالحلق فهو حرام ,وإلى ذلك ذهبت الظاهرية والحنابلة والجمهور ))
قال محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه (آداب الزفاف ) بعد ان ساق أدلة تحريم حلق اللحية )) مما لاريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كلا من الدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها فكيف بها مجتمعة )) 1هـ
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في منهاج المسلم ص129
واما اللحية فيوفرها حتي تملاء وجهه وتروية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((جزوا الشوارب ,وأرخوا اللحى )) .
فتوى في أمامة الحليق للصلاة صادرة برقم 1640 وتاريخ 7\8\1397 هـ عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية نصها
رجل حليق خطيب بمسجد هل ترون أن نصلى وراءه بينوا لنا تؤجروا ؟
وقد أجابت اللجنة بما يلى :
حلق اللحية حرام لما رواه احمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب )
ولما رواه أحمد ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : ( جزوا الشوراب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ))
والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها , والإنكار عليه . ويتأكد إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إذا كان أماماً ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم يحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراءغيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجراً له وإنكاراً
ــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى : في كلامه عن العلماء
هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء ,بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب , وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والأباء بنص الكتاب , قال تعالى :{ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) النساء آية 59
ـــــــــــــــــــــ
أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51
يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36
ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65
ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال
أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم وللمسلمين والمسلمات
(من مجموعة كتب وبحوث في أدلة تحريم حلق اللحية)